أوضحت وزارة العدل، اليوم الأحد، آلية رفع طلب النقض أمام المحكمة العليا، مؤكدة إنه يتم ذلك من خلال إيداع مذكرة الاعتراض لدى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم.

وقالت الوزارة إنه يجب على محكمة الاستئناف أن ترفع المذكرة وصورة ضبط القضية وجميع أوراقه خلال مدة لاتزيد عن ثلاثة أيام من انتهاء مدة الاعتراض.

كما أوضحت البيانات التي يجب أن تتضمنها مذكرة الاعتراض بطلب النقض وهي : ” أسماء الخصوم وعناوينهم، بيان الحكم والمعترض عليه ورقمه وتاريخه، الأسباب التي بني عليها الاعتراض، طلبات المعترض وتوقيعة وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.

وأشارت إلى أن المدة المقررة لتقديم الاعتراض هي ثلاثون يومًا ماعدا الأحكام المستعجلة فتكون المدة 15يومًا.