كشفت مصادر أن هيئة النقل العام أقرت فرض غرامات مقدارها 5 آلاف ريال، على المرخص لهم بـ « تشغيل مواقف الشاحنات » .

وجاء ذلك في الحالات التالية، ” عدم وجود نظام مراقبة إلكتروني وكاميرات مراقبة تغطي مرافق المواقف كافة، أو عدم صيانة سياج الموقع، أو عدم تخصيص ساحة خاصة في حال تبادل الحمولات ” .

كما تشمل هذه الحالات أيضًا عدم وجود متطلبات الأمن والسلامة في مواقف الشاحنات على مدار اليوم، وكذلك عند تحصيل أجور مقابل استخدام ساحات اصطفاف الشاحنات أو دورات المياه العامة لمدة لا تزيد على 12 ساعة من الوقوف، أو إجراء تغيير في الكيان القانوني للمنشأة دون إشعار الهيئة.

وفيما يتعلق بأهداف اللائحة، فهي تستهدف تنظيم نشاط تشغيل مواقف الشاحنات على مداخل المدن والطرق السريعة، بما يضمن توفير أفضل الخدمات والحد من الوجود العشوائي للشاحنات.

وعن عقوبات اللائحة، قفد تضمنت فرض غرامة مقدارها 3 آلاف ريال عند إغلاق دورات المياه العامة في الموقع، أو عدم مراجعة المرخص له للهيئة خلال 10 أيام من استدعائه، فيما سيتم فرض غرامات قيمتها 1000 ريال عند عدم تعيين مدير للنشاط، أو التأخر في تقديم طلب تجديد الترخيص بعد انتهائه، أو عدم موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات عن النشاط، وذلك وفقًا لـ ” عكاظ ” .