يدخل قرار تنظيم العمل الليلي، حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، والذي أقرته وزارة العمل مؤخرًا.

وكان القرار قد أوضح أن المقصود من العمل الليلي هو كل عمل يؤدَّى خلال الفترة من الساعة الحادية عشرة مساء حتى الساعة السادسة صباحًا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل: مصطلح العامل الليلي يطلق بالتحديد على كل من يتطلب أداء عمله ثلاث ساعات على الأقل خلال فترة العمل الليلية الموضحة والمحددة بالقرار الوزاري.

وبموجب القرار يلتزم صاحب العمل تجاه العامل الليلي بتوفير الخدمات الصحية، وللعامل الليلي الحق في تقديم تقرير طبي للمنشأة التي يعمل بها لتوضيح مدى مناسبته للعمل الليلي من عدمها، وفي حال عدم مناسبته صحيا للعمل ينقل إلى عمل في الفترة المعتادة بساعات عمل مماثلة.

وفيما يلي عدد من الحالات التي يجب على المنشأة تجنيبها فترات العمل الليلي:

من يقدم شهادة طبية، تبين أنه بحاجة لتجنب فترات العمل الليلي حفاظًا على صحته.

الحامل لفترة 24 أسبوعًا كحد أدنى قبل الوضع، ويجب توفير عمل مناسب في ساعات العمل المعتادة، وكذلك الحامل أو الأم في حال تقديم شهادة طبية.

وذكر القرار أنه يجب أن يعوَّض العامل الليلي على شكل مزايا في ساعات العمل أو الأجر أو أي مزايا مماثلة، مثل توفير بدل نقل مناسب خاص بالعمل الليلي، وتوفير وسائل نقل مناسبة عندما لا تكون خدمات النقل الأخرى متاحة، أو التعويض عن رسوم النقل، فضلاً عن مزايا بدل النقل الأساسية، إضافة إلى بدل مناسب لطبيعة العمل الليلي، أو تقليل ساعات العمل الفعلية للعمل الليلي، مع المحافظة على الوزن نفسه المحتسب لساعات العمل الفعلية المعتادة والإعانات والمزايا المحصلة.