أصدرت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية قرارها بشأن الدعوى المقامة من النيابة العامة، والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضدّ أحد المخالفين.

وانتهى منطوق القرار بإدانة المخالف بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة و السابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية.

ويعود ذلك لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، متمثلاً في تقديم ” المشورة ” على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل اشتراك مالي.

كما قام بالإعلام عن ذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، وعبر برنامج المحادثة ” WhatsApp ” .

وتضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها عشرون ألف ريال عن تلك المخالفات.

كما أشارت إلى أنه يحق لمن أبرم اتفاقًا مع المدان في شأن هذه المخالفة، أن يرفع دعوى إلى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها بموجب الاتفاق.