عرضت الجريدة الرسمية، لوائح وأنظمة القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية، التي  وافق عليها مؤخرا وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعان.

وتبين أن هذه القواعد تهدف إلى تنظيم إجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية في ضوء ما تضمنه نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية وبما يتوافق مع طبيعة قضايا الإفلاس.

وشملت اللائحة على أنه يترتب على تعليق المطالبات؛ وتعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين وفق أحكام النظام واللائحة.

وتحتوي اللائحة على إشعار قيد طلب افتتاح إجراء الإفلاس، أو قبول الإيداع القضائي الصادر من المحكمة سندًا لدى الجهات المختصة؛ لإثبات تعليق المطالبات المترتب على قيد الطلب، أو قبول الإيداع بموجب أحكام النظام، موضحة أنه في حال صدور الحكم برفض افتتاح الإجراء؛ ستنتهي مدة تعليق المطالبات بمجرد صدور الحكم الابتدائي.

واتضح أن للمحكمة  الحق في أن تصدر أحكامها وقراراتها التي لا يجوز الاعتراض عليها من غير مرافعة، ويثبت الحكم، أو القرار في الضبط، ويُسلَّم مستخرجٌ منه لمن يطلبه من ذوي الشأن، وللمحكمة الاستعانة بمركز الإسناد والتصفية في إدارة قضايا الإفلاس.