أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني حقوق المسافرين جوًا من ذوي الإعاقة لدى الناقل الجوي.

وتضمنت هذه الحقوق، أن الناقل الجوي لا يحق له رفض إركاب العميل من ذوي الإعاقة بعد إصدار التذكرة.

أما في حالة عدم التزامه بتوفير الخدمات المنصوص عليها، فعليه تعويض العميل بما يعادل 200% من القيمة الإجمالية لتذكرة السفر.

وشددت الهيئة على ضرورة أن يقوم الناقل الجوي بتوفير الكراسي المتحركة والعلامات الإدارية في المطار، وتوفير منصات المعاينة لاستقبال العملاء.

كما يجب التأكد من توفر خدمة الصعود إلى الطائرة والهبوط منها، واتخاذ كل الإجراءات لإعلام ذوي الإعاقة، وتحديدًا في حالة فقدان البصر أو الصمم بمواعيد الرحلات.

واشتملت الحقوق أيضًا أن يقدم الناقل الرعاية الخاصة أثناء إلغاء أو تأخير الرحلات أو تغيير مسارها.

وأشارت الهيئة إلى أن جهاز المساعدة الخاص بذوي الإعاقة لا يُحتسب ضمن حد الأمتعة، وعلى الشركة تسلم الجهاز وإعادته بالحالة نفسها.