أوضح مصدر عدلي إن عدم اعتراف الآباء بالأبناء يعتمد على أمور عدة، أولها وجود عقد الزواج ومتى تم، وهل للزواج ولي ومهر وشاهدان، وهل الزوجة مواطنة، وكيف وأين ولدت.

وأكد أن الأصل شرعا أنه طالما هناك زواج ورزق بمولود فالابن للفراش إلا أن ينكره الأب فهنا يكون اللعان أمام المحكمة.

وأشار إلى أن القضاء قد يرى الإحالة لتحليل الحمض النووي للابن وقد لا يرى ذلك، وإذا أصر الأب على نفي الولد والأم تقول إنه من مائه فهنا قد يرى القاضي إحالتهم للتحليل، بحسب عكاظ.

وبين أنه إذا كان هناك زواج وتحليل إيجابي وإصرار من الأب على النفي يقضي القاضي بقاعدة الولد للفراش ويلزم الأب بإجراءات الابن من إضافته ونفقته وجميع ما يتعلق بذلك، وأما إذا رفض الأب نسب ابنه وكان هناك زواج وتحليل سلبي وإصرار من الأب على النفي تقضي المحكمة بالملاعنة وينسب الولد لأمه التي لاعنت عليه.