أثارت توصية ” الشورى ” بالسماح لموظفي الخدمة المدنية بالإشتغال بالتجارة والتي تم تأجيل التصويت عليها ، التساؤل حول الحالات التي يعتبر فيها موظف الدولة تاجراً والمحظور عليه مع سعي الكثيرين للدخول في بعض الأنشطة .

ويؤكد خبراء القانون أن النظام يمنع على موظف الدولة أن يشتغل بالتجارة بشكل مباشر أو غير مباشر في الحالات التالية :
1- الإشتراك في تأسيس الشركات ، أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها.
2- العمل في محل تجاري ” إلا إذ كان بتعيين من الحكومة ” .
3- مزاولة أي عمل يكسبه صفة تاجر .
4- تسجيل محل تجاري باسم قاصر تحت ولايته ومن ثم تمرير مزاولته لعمليات البيع والشراء ، ومثلة العمل بالوكالة أو العمولة أو المزايدة.
5- تملك الحصص والأسهم بالشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحددودة ، وشركات التوصية .
6- تأجير مالك العقار عقاره أو شراء العقار .
7- أعمال الوصاية والوكالة والقوامة ممن تربطه به صلة نسب أو صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة .

وكان الشورى قد قرر في جلسته المنعقده أمس الإثنين إرجاء التصويت على مقترح المادة ” 13″من نظام الخدمة المدنية والتي تسمح بالموظف بمزاولة التجارة بجانب عمله الحكومي للنظر في اقتراحات الأعضاء .