قضت المحكمة الجزائية المتخصصة، بتنفيذ حد الحرابة في إرهابي قتل رجل أمن طعنا، كما اقترحت المحكمة قتله وصلبه.

وصدر الحكم علي الإرهابي بعد إدانته فيما يلي.. أولا: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه بمحاربته لله ورسوله وسعيه في الأرض فسادًا، من خلال ترصّده لأحد رجال الأمن أثناء تأديته عمله، وطعنه ثلاث طعنات في نحره ووجهه وكتفه الأيسر أدت إلى مقتله، واقتحام أحد القطاعات (العسكرية) عبر قفزه من السور الخارجي، ومواجهته رجال الأمن وتهديدهم بالقتل بإشهار السلاح عليهم، وإطلاقه النار على أحد رجال الأمن، إلى أن تم القبض عليه.

ثانيًا: ولأن ما أقدم عليه المدعى عليه من الأفعال الجرمية المرتكبة ضربٌ من ضروب الحرابة؛ فقد حكمت المحكمة على المدعى عليه بحد الحرابة (وتقترح المحكمة لذلك قتله وصلبه بعد قتله).

ثالثًا: مصادرة الجهاز المضبوط معه استنادًا للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.