كشفت مصادر أن وزارة العدل أصدرت تعميمًا يقضي بالموافقة على الضوابط المحددة لآلية تصرف أصحاب الإقامة المميزة بالعقارات الواقعة في مدينتي ” مكة المكرمة والمدينة المنورة ” .

وعن هذه الضوابط، فتشمل التصرف بحق الانتفاع التنازل عنه مقابل ” عوض، أو هبته، أو وقفه ” أو نحو ذلك، بما لا يخل بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة، وذلك وفقًا لما جاء بـ ” عكاظ ” .

ويشترط لصحة التصرف بحق الانتفاع ألا يكون مالك العقار قد اشترط على حامل الإقامة المميزة عدم التصرف به، كما يجوز أن يكون التصرف بحق الانتفاع لكامل مدة الانتفاع أو بعضها.

ويجوز أيضا أن يكون التصرف بحق الانتفاع شاملآ للعقار بكامله أو مقصورًا على جزء منه، مع الأخذ في الاعتبار إذا كان الانتفاع لغرض السكنى، فيجوز التنازل عن العقار بكامله فقط إذا انتهت الإقامة المميزة لأي سبب أو رغب المنتفع استبداله بعقار آخر للسکن.

ويشترط في هذه الحالة أن تمضي خمس سنوات على الأقل على انتفاعه بالعقار الأول، ما لم يَر سببا مقبولا لاستبدال العقار، على أن يكون المتنازل له ممن يحمل إقامة مميزة أو من السعوديين من ذوي الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية.

أما إذا كان الانتفاع لغرض تجاري أو صناعي، فيجوز التنازل عن العقار بكامله أو جزء منه إذا كان المتنازل له من حاملي الإقامة المميزة ومرخصًا له بموجب الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي المقررة نظاما.

أما إذا كان المتنازل له مواطنًا فتنطبق الأحكام النظامية ذات الصلة بذلك، على أن يدفع المتنازل والمتنازل له الضرائب والرسوم المقررة نظاما، أما إذا كان المتنازل له حامل إقامة مميزة آخر، فيتم توثيق التصرف وفق الخطوات المحددة في الآليات، وإذا كان من المواطنين فيكتفى بالتهميش على صك حق الانتفاع في كتابة العدل.

وشملت هذه الضوابط أنه يتم التهميش على صك حق الانتفاع بأي تصرف يرد عليه وفقا لهذه الضوابط، وأن تكون علاقة المتنازل له بمالك العقار مباشرة في جانب التواصل معه حال وجود ما يهدد سلامة العقار محل الانتفاع ما لم يتضمن العقد خلاف ذلك.