أقر وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والدخل محمد الجدعان، أن الزكاة للمنشآت المختصة لا تقل عن 500 ريال.

ووفقا للقرار فإن مبيعات المكلف هي المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، وفي حال لم يكن المكلف مسجلاً في الضريبة فيتم احتسابها وفقاً لـ: عدد الموظفين وفقاً لبيانات التأمينات الاجتماعية، وقيمة الاستيرادات وفقاً لبيانات هيئة الجمارك، وقيمة المشتريات وفقاً لبيانات ضريبة القيمة المضافة، إجمالي المبيعات وفقاً لبيانات نقاط البيع، وأي معايير أخرى تحددها الهيئة.

وأوضح القرار أن الزكاة تعادل نسبتها 2.5% من وعاء الزكاة، فيما سيحدد الوعاء بما لا يقل عن رأس المال الوارد في السجل التجاري أو التراخيص اللازمة للنشاط، أو أي مستندات أخرى للهيئة تستطيع من خلالها تحديد رأس المال.

وبحسب القرار فإن الزكاة لا تخضع للفترات المالية القصيرة في أول النشاط أو آخره، ما لم تتجاوز 354 يوماً.

وعن آلية احتساب الوعاء الزكوي أظهرت الهيئة آلية المعادلة بقسمة المبيعات على 8، ثم يضاف إليها المبيعات التي تم ضربها في 15%.