أقرت الجهات المختصة رفع غرامة الحد الأعلى على مخالفي نظام هيئة السوق المالية، لتصل إلى 25 مليون ريال بعد أن كانت 100 ألف ريال كحد أعلى ولا تقل عن 10 آلاف ريال.

وتضمن النظام إلزام أي شخص ارتكب أو اشترك أو شرع في أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة للنظام أو لوائح السوق أو مركز الإيداع أو المقاصة بدفع ما لا يتجاوز 3 أضعاف المكاسب التي حققها، أو 3 أضعاف الخسائر التي تجنبها، أو تعويض الأشخاص الذين لحقت بهم أضرار نتيجة المخالفة المرتكبة.

وكان يقرر سابقًا دفع تعويض يعادل المكاسب المحققة فقط، بالإضافة إلى إنذار الشخص المعني وإلزامه بالتوقف واتخاذ الخطوات الضرورية؛ لتجنب وقوع المخالفة أو اتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة المخالفة.

كما سمح النظام بإقامة طلب تعويض ضد المخالفين المدعي عليهم، والذي يتمثل في الفرق بين السعر الذي دُفع لشراء الورقة المالية على ألا يتجاوز السعر الذي عرضت به على الجمهور، وبين قيمة الورقة المالية في تاريخ إقامة الدعوى أو السعر الذي كان من الممكن التصرف في الورقة المالية به في السوق قبل رفع الدعوى أمام اللجنة.

وأوضح أنه إذا أثبت المدعي عليه أن أي جزء من الانخفاض في قيمة الورقة يرجع لأسباب أخرى لا علاقة لها بالحذف أو البيانات غير الصحيحة موضع الدعوى، لذا يتعين استبعاد هذا الجزء من التعويض الذي يسأل عنه ويكون المدعي عليهم مسؤولين «بصفة فردية وبالتضامن» عن تعويض الضرر الذي تكون مسؤوليتهم عنه.

كما أشارت الهيئة إلى أن تعديل العقوبات يهدف إلى تعزيز كفاءة الردع ورفع مستوى سلامة السوق المالية ونزاهتها، بالإضافة إلى العمل على تحقيق العدالة في معاملات الأوراق المالية والاتساق مع الممارسات الدولية، وتطوير آليات تعويض المستثمرين المتضررين في السوق المالية.

ويأتي ذلك من خلال تطوير آلية الدعوى الجماعية وتفعيل صناديق تعويض المستثمرين المتضررين، وتيسير حصول المتضررين على التعويضات المستحقة وتسريع الإجراءات المتعلقة، بالإضافة غلى تعزيز حماية المستثمرين في الأوراق المالية ورفع ثقة المستثمرين بالسوق المالية.

كما أقر نظام هيئة السوق المالية الجديد تشكيل لجنتي «الفصل في منازعات الأوراق المالية، والاستئناف في منازعات الأوراق المالية»، إذ تختص الأولى بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة وقواعدها وتعليماتها في الحق العام والحق الخاص.

ويكون لها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعوى بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود والأمر بتقديم الأدلة والوثائق وإصدار القرارات وفرض العقوبات، مع تكونها من دائرة أو أكثر ، على أن يكون عدد أعضاء كل دائرة 3 أعضاء أصليين وعضوا احتياطيًا من ذوي تأهيل نظامي ويتمتعون بالخبرة في القضايا التجارية والمالية والأوراق المالية.

أما عن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، فتختص بالنظر في الاعتراضات على قرارات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، استنادًا إلى المعلومات الثابتة في ملف الدعوى، إذ تعد قرارات لجنة الاستئناف نهائية.