أكدت الإدارة العامة للمرور، أن عدم حمل رخصة القيادة أو رخصة السير أثناء القيادة، مخالفة مرورية وردت عقوبتها بجدول المخالفات رقم (٢).

وتضمن جدول المخالفات رقم (٢) غرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ريالاً ولا تزيد على ثلاثمائة ريال فيما يتعلق بعدد من المخالفات ومنها: عدم حمل رخصة القيادة أو رخصة السير أثناء القيادة.

كما أوضح نظام المرور، في المادة الثالثة والثلاثون أنه «يجب على السائق أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها».