استنكرت محكمة بمكة المكرمة، امتناع رجل أمن عن فك قيود أحد السجناء خلال مثوله أمامها، مؤكدة أن ذلك يعد استخفافًا بطلبات المحكمة وإخلالا من قبل رجال الأمن.

وأوضحت المحكمة أن رجل الأمن خالف نص المادة 157 من نظام الإجراءات الجزائية، والتي تنص على أن يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال وتجري المحافظة اللازمة عليه.

وأشارت المحكمة في شكواها التي وجهتها لإمارة مكة المكرمة إلى تعميم صدر لمنسوبي الأمن المرافقين للسجناء، بوضع القيود على الموقوفين في القضايا المالية خلال تنقلاتهم سواء داخل السجن أو خارجه، وذلك نظرا لتسجيل أكثر من واقعة هروب في أكثر من منطقة خلال عام ١٤٣٩. موضحة أن هذا التعميم نص على القيود أثناء التنقلات فقط.

ومن جانبها شددت الإمارة على سجونها بضرورة فك قيد السجين أثناء محاكمته وجلسته في المحكمة ما لم يظهر لدى رجال الضبط الجنائي محاولة السجين للهرب.