ألزم حكم نوعي، المحكمة الجزائية ومحكمة الاستئناف، بدفع تعويض مالي لـ”متهم” بسبب التراخي في الإفراج عنه، وسجنه الغير مبرر نظاماً، في حكم يعد سابقة في القضاء السعودي، يدل على حرص المملكة ان يأخذ كل متداعي حقه حتى لو من القضاء نفسه.

وجاء حكم المحكمة استنادًا على المادة (۲۱۰) من نظام الإجراءات الجزائية، ونصها ” من أصابه ضرر نتيجة اتهامه کیداً أو نتيجة أطالت مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة، الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية ” .

ونظراً لما جاء في الأنظمة أن خطأ القاضي تتحمله الدولة، استنادًا لما جاء في كتاب المبادئ والمقررات الصادر من وزارة العدل في المادة رقم (۱۷۸۱) ، وبناءً على هذه المواد جاء الحكم كالتالي:

أولا: ثبت لدي خطا المحكمة الجزائية ومحكمة الاستئناف في عدم الإفراج عن المدعى عليه عندما توصل اجتهادهم بأن العقوبة غير موجبة للسجن؛ مما يوجب التعويض للمدعى عن مدة السجن.

ثانيا : تلزم وزارة العدل بتعويض المدعي عن مدة السحن بمبلغ مالي.

ثالثا: ردت الدائرة طلب المدعي التعويض عن المدة من تاريخ إيقافه حتى ورودها للمحكمة وبهذا حكمت الدائرة، وأمرت بإصدار صك الحكم.