رفضت إحدى المحاكم، دعوى ضد إدارة تعليم منطقة حائل، يُطالب فيها المدعي الإدارة بتعديل تعيينه من المرتبة السادسة إلى المرتبة السابعة، بعدما رضي بالمرتبة السادسة قبل ذلك.

وتفصيلًا، رفع الموظف دعوى ضد تعليم حائل، لأنه يحمل الشهادة الجامعية « بكالوريوس في الحاسب الآلي » ، وتم تعيينه بناء على المرتبة السادسة الدرجة الأولى على وظيفة (مسجل معلومات لدى وزارة التعليم، مع أن النظام ينص على أن خريج الحاسب الآلي مصنف على المرتبة السابعة الدرجة الثالثة.

وطلب المدعي إلزام المدعى عليها (إدارة التعليم) بتصحيح وضعه واتخاذ اللازم نظاما، فيما اتضح أن التعيين كان وفقا للوظائف المستحدثة بأمر ملكي، وما أقرته وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية من الوظائف المستحدثة به كانت على المرتبة السادسة فقط، وانتهى دفعها إلى عدم الصفة.

وكشف المدعي أن جميع من تم تعيينه ممن يحملون مثل مؤهله وشملهم الأمر الملكي كانوا على المرتبة السادسة، كما أضاف بأنه باشر العمل وبهذا قرر الاكتفاء، ما يؤشر إلى صحة تصرف المدعى عليها.

يشار إلى أن نص الأمر الملكي المشار إليه جاء كالتالي: « أولا: الموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، وذلك بالصيغة المرفقة.

ثانيا: قيام الجهات المعنية المشار إليها في الخطة – كل في ما يخصه – بتنفيذ ما ورد فيها وفق جدولها الزمني… » .

وأوكل الأمر الملكي تنفيذ ما ورد بالخطة التفصيلية إلى وزارة التعليم ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية – كل فيما يخصه -، كما وأن جميع الوظائف التي استحدثتها وزارة المالية كانت بالمرتبة السادسة، وأن الجهة المدعى عليها لا تملك تعديل المرتبة أو المسمى الوظيفي، وبالإضافة إلى إقرار المدعي أن جميع من عينوا على المرتبة السادسة.

وبناء على ما ذُكر فإنه تم الحكم برفض الدعوى المقامة ضد وزارة التعليم إدارة تعليم منطقة حائل، فيما حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.