نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، لائحة تأشيرة زيارة لغرض السياحة، والتي تضمنت 7 أمور يُمنع منها السائح عند قدومه بهذه التأشيرة ومنها عدم أداء فريضة الحج.

وجاء نص اللائحة كالتالي:

المادة الأولى:

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها:

النظام: نظام السياحة.

اللائحة: لائحة تأشيرة زيارة لغرض السياحة.

الهيئة: الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس الهيئة.

السائح: كل من يتقدم بطلب الحصول على تأشيرة تُمكّنه من زيارة المملكة لغرض السياحة.

التأشيرة: وثيقة تصدر وفقاً للائحة، تسمح لحاملها بالدخول إلى المملكة لغرض السياحة.

أذونات تأشيرة الزيارة لغرض السياحة: الموافقة التي تصدرها الهيئة على طلبات الحصول على تأشيرات الزيارة لغرض السياحة.

المادة الثانية:

على كل من يرغب في الدخول إلى المملكة لغرض السياحة الحصول على تأشيرة سارية المفعول، ما لم يكن دخوله لا يتطلب ذلك.

المادة الثالثة:

صلاحية التأشيرة وفقاً لنوعها، على النحو الآتي:

1- دخول لمرة واحدة، وتكون صلاحيتها لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ حصوله عليها، على ألا تتجاوز مدة الإقامة شهراً.

2- دخول متعدد، وتكون صلاحيتها لمدة سنة تبدأ من تاريخ حصوله عليها، على ألا تتجاوز مدة الإقامة 3 أشهر.

المادة الرابعة:

تنشر على المنصة الإلكترونية هنـــــــا قائمة بالدول التي يمكن لحاملي جنسيتها طلب الحصول على التأشيرة بأحد الخيارات الآتية:

الأول: التأشيرة عند الوصول: وهي التـي يتقدم فيها السائح بطلب الحصول على التأشيرة عند وصوله لأحد منافذ المملكة، وذلك بعد قيام الشركة الناقلة بالتأكد من أن جنسية السائح من ضمن الجنسيات المصرح لها بالتقدم للحصول على التأشيرة وفق القائمة المشار إليها في هذه المادة. وتُستكمل إجراءات إصدار التأشيرة لدى مكاتب الجوازات أو أجهزة الخدمة الذاتية في منافذ المملكة.

الثاني: التأشيرة الإلكترونية: وهي التـي يتقدم فيها السائح بطلب الحصول على التأشيرة عبر المنصة الإلكترونية هنـــــا .

الثالث: التأشيرة عبر إحدى ممثليات خادم الحرمين الشريفين في الخارج.

المادة الخامسة:

1. يجب على السائح طالب التأشيرة القيام بالآتي:

أ. تعبئة نموذج طلب التأشيرة وإرفاق الوثائق الثبوتية المطلوبة.

ب. حمل جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر، مع مراعاة الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى بشأن صلاحية الجواز.

ج. الحصول على تأمين طبي معتمد في المملكة.

د. تسجيل عنوانه داخل المملكة.

هـ. دفع رسوم التأشيرة.

2. ألا يقل عمر السائح القادم إلى المملكة عن (18) سنة، ما لم يكن برفقة ولي أمره.

المادة السادسة:

1. من يحمل جنسية دولة غير مشمولة بالقائمة المشار إليها في المادة (الرابعة)، يمكنه الحصول على التأشيرة عبر إحدى ممثليات خادم الحرمين الشريفين في الخارج، وفقاً للمتطلبات المشار إليها في المادة (الخامسة)، بالإضافة إلى تقديم الآتي:

أ. تذكرة عودة.

ب. حجز سكن داخل المملكة.

ج. شهادة تعريف بالعمل.

د. إثبات الملاءة المالية.

هـ. خط سير الرحلة.

و. كافة المعلومات الشخصية، ومنها عنوان سكنه في بلده.

2. يستثنى من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، الحاصل على تأشيرة سياحية أو تجارية –سارية المفعول- من الولايات المتحدة الأمريكية، أو المملكة المتحدة، أو إحدى دول اتفاقية شنغن، ويعامل عند طلبه الحصول على التأشيرة وفقاً للمادة (الرابعة).

المادة السابعة:

يراعى عند دراسة طلب الحصول على التأشيرة الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم التي تكون المملكة طرفاً فيها، ومبدأ المعاملة بالمثل.

المادة الثامنة:

تصدر الهيئة أذونات التأشيرة وفقاً للضوابط التي تضعها بالاتفاق مع وزارتي الداخلية والخارجية.

المادة التاسعة:

يستحصل مبلغ (300) ثلاثمائة ريال رسم تأشيرة زيارة لغرض السياحة، وذلك وفق ما قضى به المرسوم الملكي رقم (2) وتاريخ 5-1-1441هـ.

المادة العاشرة:

على السائح أثناء وجوده في المملكة الالتزام بما يأتي:

1. الأنظمة والتعليمات المتبعة في المملكة.

2. حمل الوثائق الثبوتية لهويته في كل الأوقات.

3. الغرض الرئيس الذي من أجله مُنح التأشيرة.

4. عدم أداء فريضة الحج.

5. عدم أداء العمرة خلال موسم الحج الذي تحدده وزارة الحج والعمرة.

6. عدم ممارسة العمل بأجر أو من غير أجر.

7. صلاحية التأشيرة الممنوحة له، ومدة الإقامة المسموح بها.

المادة الحادية عشرة:

تُطبق العقوبات بحق المخالف لهذه اللائحة وفق الأنظمة ذات العلاقة.

المادة الثانية عشرة:

تصدر اللائحة بقرار من المجلس، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها.

المادة الثالثة عشرة:

1. يطبق على كل ما لم يرد في شأنه نص في اللائحة ما يصدره رئيس المجلس من قرارات بناءً على توصية من الرئيس، وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

2. للمجلس حق تفسير اللائحة وتعديلها.