نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من لائحة المحافظة على الذوق العام، والخاصة بالعقوبة.

وجاء القرار كالتالي:

قرار رقم (95) وتاريخ 2-2-1441هـ.. إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الدايون الملكي برقم 6678 وتاريخ 1-2-1441هـ، في شأن تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من لائحة المحافظة على الذوق العام.

وبعد الاطلاع على لائحة المحافظة على الذوق العام، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (444) وتاريخ 4-8-1440هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (40) وتاريخ 20-1-1441هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (230-57) وتاريخ 1-2-1441هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (732) وتاريخ 2-2-1441هـ.

يقرر

الموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من لائحة المحافظة على الذوق العام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (444) وتاريخ 4-8-1440هـ، لتكون بالنص الآتي: « توقع غرامة مالية على كل من يخالف أياً من الأحكام الواردة في اللائحة بما لا يتجاوز (خمسة آلاف) ريال، وفقاً لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة (التاسعة) من اللائحة، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى » .