قضت المحكمة، بتعويض عامل عن إيقافه لمدة 10 أيام وتغريم الكفيل، إذ تم تمديد إيقافه دون اتباع الإجراءات النظامية.

وتفصيلًا، أصدرت إحدى الجهات أمر إيقاف ضد العامل لمدة يوم واحد وتم تمديد إيقافه دون اتباع الإجراءات النظامية، وبعد إيقافه بمدة صدر قرار بعدم إدانته؛ ورأت المحكمة تعويضه بمبلغ 5000 ريال على الجوازات، وتغريم الكفيل 1000 ريال.

وأوقفت الجهة الإدارية المعي بسبب عدم حمله رخصة إقامة وذلك لمدة 10 أيام رغم أن التوقيف لا يستمر يومًا، وفقًا للمادة ( التاسعة بعد المائة) على أنه يجب على المحقق أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع دار التوقيف إلى حين استجوابه ويجب إلا تزيد مدة إيداعه على (أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور دار التوقيف إبلاغ رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق، وعلى الدائرة أن تبادر إلى استجوابه حالا أو تأمر بإخلاء سبيله)، وهو ما لم يحدث وتم حبس حريته دون مبرر.

وقضت اللجنة الإدارية بالمديرية العامة للجوازات بعدم إدانة المدعي وإدانة كفيله لعدم تزويد مكفوله بالإقامة، وبذلك ثبت خطأ المدعى عليها، وبالتالي تم الحكم بتقدير التعويض الجابر للضرر الحاصل للمدعي وتعويضه عن ذلك بمبلغ (خمسة آلاف) على الجوازات و1000 ريال غرامة على الكفيل.