قرّرت إحدى المحاكم، عدم قبول ترافع محامي في الدعوى؛ نظرًا لكون الدعوى ضد جهة كان يعمل بها المحام خلال مدة الحظر النظامي.

وتفصيلًا، رفع المدعي دعوى ضد أمانة المنطقة الشرقية لمطالبتها بتعويض عما لحقه من أضرار نتيجة سحبها للأرض التي استأجرها منها، وكان محامي المدعي يعمل في الأمانة قبل سنتين من الدعوى.

وفيما نصت الفقرة (1) من المادة الرابعة عشرة من نظام المحاماة على أنه: لا يجوز للمحامي بنفسه أو بواسطة محام آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد جهة يعمل لديها أو ضد جهة انتهت علاقته بها إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها، فقد طلبت الجهة المدعى عليها (أمانة الشرقية) الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، إذ أن المحامي كان قد تقاعد منذ سنتين فقط.

من جانبه، أكد المحامي أن قبوله للترافع في هذه القضية لا ينطوي على إفشاء أسرار الجهة المذكورة ولا على مصالح متعارضة، وإذا كانت المدعى عليها تدعي خلاف ذلك فعليها عبء الإثبات.

إلا أن الدائرة قضت بعدم قبول ترافع المحامي في هذه القضية ضد المدعى عليها؛ لما هو موضح في الأسباب، وحكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.