أفصحت الجريدة الرسمية، عن تفاصيل قرارات مجلس الوزراء بإعادة هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور.
وجاءت كالتالي:

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 74247 وتاريخ 29-12-1440هـ، في شأن الاستراتيجية الشاملة للتأشيرات قصيرة الأجل.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (33260) وتاريخ 16-6-1440هـ .

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 6-11-1437هـ .

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (286) وتاريخ 5-9-1428هـ، ورقم (310) وتاريخ 7-6-1440هـ .

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (1696) وتاريخ 23-9-1440هـ، ورقم (1824) وتاريخ 21-10-1440هـ، ورقم (13) وتاريخ 3-1-1441هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبناءً على الأمر الملكي رقم (أ/97) وتاريخ 17-3-1418هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 3-1-1441هـ .

يقرر ما يلي:

أولاً : إعادة هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور، على النحو الآتي:

أنظر ملف الـ PDF المرفق التالي هنــــــــــــــــا  .

ثانيـــــاً: لا يخل ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.

ثالـثــــاً: يحل ما ورد في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار محل ما ورد في البنود (أولاً) و (ثانياً) و(ثالثاً) و(رابعاً) من المرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 6-11-1437هـ، وذلك فيما يتعلق بتأشيرات الزيارة والحج والمرور المشار إليها.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رابعـــاً: تعديل البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (286 ) وتاريخ 5-9-1428هـ، ليكون بالنص الآتي: «لأغراض تطبيق تأشيرة (الزيارة لغرض الأعمال)، يُعد في حكم رجال الأعمال – الذين تصدر لهم تلك التأشيرة – أصحاب الشركات والمؤسسات ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها وممثلوها، ومديروها العامون بها، رجالاً كانواً أو نساء».

خامساً: تعديل ديباجة البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (310) وتاريخ 7-6-1440هـ، لتكون بالنص الآتي : «لأغراض تطبيق تأشيرة الزيارة (لغرض السياحة)، يكون إصدارها لمن يرغب في حضور أي من الفعاليات التي تقام في المملكة، وفقاً للآلية الآتية:…..».

سادساً: استمرار العمل بالأحكام والإجراءات والآليات- المعمول بها حالياًـ المتعلقة بالتأشيرات المشمولة بالهيكل الوارد في البند (أولاً) من هذا القرار، بما لا يتعارض مع ما ورد فيه، وذلك إلى حين تعديلها، مع التأكيد على أن ما ورد في البنود السابقة لا يخل بالأحكام والإجراءات والآليات الأخرى المعمول بها حالياً لدى الجهات المعنية، بما في ذلك ما قضى به البند أولاً) من الأمر الملكي رقم (33260) وتاريخ 16-6-1440هـ .

سابعــاً: قيام لجنة التأشيرات التابعة للجنة الفعاليات بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالآتي:

1– مراجعة الأحكام والإجراءات والآليات المتعلقة بالتأشيرات المشار إليها في البند (سادساً) من هذا القرار، والنظر في مدى الحاجة إلى تعديل أي منها، واقتراح ما يلزم في شأنها والرفع عنها، خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً – إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، للنظر في اعتمادها تمهيداً لاستكمال ما قد يلزم في شأنها.

2– وضع قائمة للأغراض المتعلقة بتأشيرة (الزيارة للأغراض الأخرى).

3– معالجة ما قد يظهر من إشكالات أو عقبات جراء تطبيق ما ورد في هذا القرار، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

رئيس مجلس الوزراء