أوضحت التعديلات الجديدة على نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم أن يستمر الطبيب في عمليات التخصيب وزرع البويضة المخصبة إلى رحم الزوجة بعد وفاة الزوج، بشرط توافر فتوى شرعية صادرة من هيئة كبار العلماء.

وحددت بنود اللائحة الجديدة شروطا للحصول على ترخيص المستوى الأول لعلاج العقم، وهو أن يكون الطبيب حاصلا على شهادة الزمالة أو ما يعادلها.

وتضمنت اللائحة 7 مخالفات يعاقب مرتكبها بغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، أو إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة.

وشملت المخالفات، ممارسة علاج العقم دون ترخيص أو في غير المستوى المرخص به، حقن نطف أو أجنة في امرأة من غير زوجها، حقن نطف أو أجنة بعد انتهاء العلاقة الزوجية، نقل لقائح أو أجنة تخص امرأة إلى رحم امرأة أخرى، التغرير بالمريض أو عدم استخدام الأسس الطبية السليمة في طريقة العلاج بقصد الابتزاز أو الاستغلال، التدخل في الخلايا أو الجينات الوراثية دون الحصول على موافقة سابقة من لجنة الإشراف، ونقل الأعضاء التناسلية.