قضت محكمة ببراءة موظف بإدارة مرور الأحساء من تهمة الرشوة، رغم وجود تسجيل بينه وبين وافد لإنهاء معاملة وطلب فيه مبلغ مالي لإتمام الإجراءات، إلا أن المحكمة اعتبرت أن التسجيل باطل وحكمت بعدم إدانة الموظف.

طلب رشوة..
وتفصيلًا، أقيمت دعوى ضد موظف في إدارة المرور بالأحساء، تُفيد بطلبه 1000 ريال (رشوة) من وافد مقابل تعديل رقم الشاصي الخاص بسيارته، وكان الدليل الخاص بالمدعي هو تسجيل صوتي للمدعى عليه.

وخلال التحقيقات، أوضح التسجيل بين الوافد والمدعى عليه إثبات لواقعة الرشوة، وبالاستماع إلى التسجيلات تبين أن الوافد قام بدفع مبلغ وقدره (1000) ألف ريال سعودي للمدعى عليه لنقل ملكية السيارة، وبسماع أقوال الوافد (المبلغ) أفاد بأن المدعى عليه قام بطلب مبلغ وقدره (1000) ألف ريال سعودي وأخذ منه مقابل نقل ملكية السيارة وتعديل الهيكل.

واستجوبت النيابة، المدعى عليه حيث أفاد بإخباره للوافد التوجه المرور محافظة الأحساء لإنهاء إجراءات السيارة وأقر أن الصوت الذي بالتسجيلات هو صوته، وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام له حال كونه موظفا حكوميا قام بطلب وأخذ مبلغ وقدره (1000) ألف ريال على سبيل الرشوة مقابل نقل ملكية السيارة العائدة للمدعي المجرمة في المادة (1) من نظام مكافحة الرشوة.

تفنيد الأدلة..
وذكر المدعي العام أن ما أقدم عليه المتهم وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا فعل مجرم ومعاقب عليه نظاما، لذا فقد طلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بالعقوبة الواردة في المادة (1) بالسجن والغرامة من نظام مكافحة الرشوة.

وفندت أدلة الاتهام، على النحو التالي:
حول ما جاء بأقوال المدعى عليه المنوه عنها؛ فمردود عليه: بأن الدائرة باطلاعها على أقوال المتهم في التحقيقات لم تجد فيها اعتراف صريح ولا ضمني بجريمة الرشوة.
وفيما يخص الدليل الثاني: حول ما جاء بخطاب مدير مرور محافظة الأحساء؛ فمردود عليه: أن الخطاب المذكور لا يعدو أنه تلخيص الدعوى المدعي الخاص ضد المتهم وليس فيه أي دليل على جريمة الرشوة .
وأما فيما يخص الدليل الثالث: حول ما جاء بالتسجيل المذكور في السي دي المثبت للواقعة؛ فمردود عليه: أن هذا الشريط قد تم تسجيله من قبل المدعي الخاص وليس من قبل الجهة المسؤولة عن ضبط مثل تلك الجرائم، وكما أن تسجيله لم يكن بتنسيق مسبق معها، كما أن فعل المدعي الخاص مخالف لأحكام المادتين (56) و(۱۸۹) من نظام الإجراءات الجزائية، مما يستدعي بطلان ما قام به المدعي الخاص من تسجيل.

براءة المتهم..

وقررت المحكمة بعدم إدانة المدعى عليه؛ نظرًا لا يمكن الانتقال من حال السلامة إلى حال الإدانة؛ إذ الأصل في الشخص البراءة ولا يجوز بحال الانتقال عن الأصل إلا بدليل صحيح أو قرينة قوية كما قرر فقهاء الإسلام، وحيث لم تكن الأدلة حاسمة في إثبات التهمة لتطرق الشك إليها، وحيث إن الشك يفسر لصالح المتهم؛ ولأن الأدلة إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال.

من جانبها، قررت محكمة الاستئناف تأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.