في كثير من الأحيان، تختلف أقوال المتهم أمام القضاة عن تلك التي اعترف بها أثناء التحقيق معه، كما يرفض الشهود الحضور إلى قاعة المحكمة في أحيان أخرى.

ويوضح الإجراء المتبع في المحاكم السعودية حال وجود إقرار من المتهم أو شهادة في محاضر النيابة ولم يصر المتهم على الإقرار ولم يحضر الشاهد المحكمة، إذ أنه في هذه الحالة من الممكن دفع الاتهام، بالآتي:

1إن الإقرار المعتد به هو ما يكون في مجلس الحكم حسب المادة ١٠٨/٣ لائحة المرافعات، والتي تنص على: إقرار الخصم – عند الاستجواب أو دون استجوابه – حجة قاصـرة عليه، ويجب أن يكون الإقرار حاصلًا أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها.

2إن الشاهد لم يحضر لمجلس الحكم لآداء شهادته.

3إن الشهادة المعتبرة هي ما تؤدى في مجلس الحكم عملاً بالمادة ١٦٩ إجراءات جزائية، والتي تنص على: للمحكمة إذا رأت مقتضى للانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة، أو إلى أي مكان آخر لإجراء معاينة، أو لسماع شاهد لا يستطيع الحضور، أو للتحقق من أي أمر من الأمور؛ أن تقوم بذلك وتمكن الخصوم من الحضور معها في هذا الانتقال، ولها أن تكلف أحد قضاتها بذلك.

وتسري على إجراءات هذا القاضي القواعد التي تسري على إجراءات المحاكمة.

4عدم حضور الشاهد دليل على عدم صدق الشهادة.

5إن الإقرار أخذ منه بالقوة وتحت الإكراه أو التهديد أو الوعد بالخروج.

6إنه لم يمكن من توكيل محام فترة التحقيق.