تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع استفسار حول عدم سداد المخالفة لأكثر من شهر، وما يترتب على ذلك من غرامة.

ورد الحساب الرسمي للمرور على المتابع بقوله : ” مرحباً بك ، تسجل المخالفات بحدها الأدنى، ويجوز أن تسجل بحدها الأعلى، في حالة ظروف مشددة بقرار من قِبل لجنة أو لجان تشكل من قِبل الوزير، وتحدد اللائحة الظروف المشددة وإجراءات عمل اللجنة. نشكر تواصلك ” .

ويذكر أنه على الإدارة المختصة في حال تكرار المخالفات التي تعرض ” السلامة العامة للخطر ” أن تطلب من المحكمة المختصة -خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحرير المخالفة- النظر في توقيع غرامة تزيد على الحد الأدنى، أو إيقاع عقوبة السجن على المخالف، أو بهما معا. وتحدد اللائحة أنواع المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة وذلك وفقًا للمادة 74 من نظام المرور.

وفي السياق ذاته تنص المادة 73 على أنه : تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد، يحدد المخالفة، والمدة المقررة لدفع قيمتها. وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تحرير المخالفة بموجب إيصال رسمي. وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة. وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة لدفع قيمتها.

وفي حالة اعتراض المخالف، فأنه يحق له ذلك على نموذج الضبط أمام المحكمة المختصة ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحرير المخالفة ما لم يكن للمخالف عذر -تقتنع به المحكمة- يمنعه من تقديم الاعتراض، وفقًا للمادة 75.