هناك صورٍ متعددة للقتل العمد والذي يُقصد به من يعلمه آدمياً معصومًا فيقتله بما يغلب على الظن موته به، فلا قصاص إن لم يقصد قتله ولا إن قصده بما لا يقتل غالباً.

ويشمل القتل العمد في فقه الجنايات والحدود المستمد من الشريعة الإسلامية والذي يتم العمل به في المملكة، 9 صور كما عرفه الدكتور رزق بن عبدالله المزيني عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات الإسلامية بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الأحساء،كالآتي:

الأولى: أن يجرحه بما له مور أي: نفوذ في البدن، كسكين وشوكة، ولو بغرزه بإبرة ونحوها ولو لم يدار مجروح قادر جرحه (أي ولو لم يداوِ المجروح القادر على مداواة نفسه جرحه فمات، فعدم المداواة هذا لا يغير من حقيقة أنه تم قتله عمدا إذا كان قد جرح بما له نفوذ في البدن).

الثانية: أن يقتله بمثقل، كأن يضربه بحجر كبير ونحوه، كلت وسندان ولو في غير مقتل، فإن كان الحجر صغيرًا فليس بعمد إلا إن كان في مقتل، أو حال ضعف قوة من مرض أو صغر أو كبر أو حر أو برد ونحوه، أو يعيده به ( يعني أن يعيد ضربه بذلك الحجر الصغير مرات عديدة حتى الموت)، أو يلقي عليه حائطًا أو سقفًا ونحوهما، أو يلقيه من شاهق (مكان عظيم الارتفاع) فيموت.

الثالثة: أن يلقيه بجحر أسد أو نحوه أو مكتوفاً بحضرته (يعني مكتوفا بين يدي ذلك الأسد) أو في مضيق بحضرة حية، أو ينهشه كليا أو حية، أو يلسعه عقرباً من القواتل غالبا.

الرابعة: أن يلقيه في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما لعجزه أو كثرتهما، فإن أمكنه فهدر (أي فإن أمكن المجني عليه التخلص هنا من الموت بالنار أو الماء فلم يفعل فدمه هدر، ولا قصاص ولا دية حينئذ على الجاني ).

الخامسة: أن يخنقه بحبل أو غيره، أو يسد فمه وأنفه، أو يعصر خصيتيه زمنا يموت في مثله.

السادسة: أن يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا بشرط تعذر الطلب عليه وإلا فهدر أي إن أمكن المجني عليه طلب العون للتخلص من الحبس أو الجوع أو العطش فلم يفعل حتى مات فهنا، لا قصاص ولا دية على الجاني حينئذ).

السابعة: أن يقتله بسحر يقتل غالبا.

الثامنة: أن يقتله بـ (سم)، وذلك بأن سقاه ما لا يعلم به، أو يخلطه بطعام ويطعمه له، أو بطعام أكله فيأكله جهلا ( أي يخلطه بطعام مخصص للمجني عليه فيأكل منه غير عالم أن به سما) .

مسألة: ما الحكم إذا ادعى القاتل بالسم أو السحر أنه لم يكن يعلم بأنهما قد يسببان الموت ؟
الجواب: متى ادعى قاتل بسم أو سحر عدم علمه أنه قاتل لم يقبل.

التاسعة: أن يقتله بأن يشهد عليه زورًا بما يوجب قتله، وعليه فلو شهدت عليه بينة (العدد المطلوب من الشهود) بما يوجب قتله من زنا، أو ردة لا تقبل معها التوبة (بخلاف الردة التي تقبل معها التوبة لأنه يمكنه التخلص من القتل بالرجوع إلى الإسلام )، أو قتل عمد، ثم رجعوا (أي: الشهود) بعد قتله وقالوا عمدنا قتله، فإنه يقاد بهذا كله ونحو ذلك، لأنهم توصلوا إلى قتله بما يقتل غالبا.

كما يوجد 3 أركان للقتل العمد هي كالآتي: أن يكون المقتول ادميا معصوم الدم، أن تحصل الوفاة نتيجة لفعل الجاني بأداة تقتل غالبا، أن يقصد الجائي إحداث الوفاة (العلم بالفعل وطلب نتائجه).