أجابت المديرية العامة للجوازات عن تساؤل يتعلق بالغرامة المفروضة في حالة عدم مغادرة المستفيد، خلال ٦٠ يومًا من إصدار التأشيرة.
حيث وجه ” مغرد ” تساؤل لـ ” الجوازات ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” مفاده: ” عملت خروج نهائي لعاملة ولم تخرج.. وانتهت المدة ٦٠ يوم، هل الغرامة علي أم على العاملة؟ ، والإقامة انتهت هل على مسئولية بعد انتهاء الإقامة ؟ ” .
وردت ” الجوازات ” قائلة: ” في حالة عدم مغادرة المستفيد خلال ٦٠ يومًا من إصدار التأشيرة، تفرض غرامة ١٠٠ريال لتتمكن من إلغاء التأشير وإعادة إصدار تأشيرة جديدة ” .
وأضافت: ” ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء ” .
التعليقات
اترك تعليقاً