كشفت المديرية العامة للجوازات أن إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعامل لا تسقطه من مسؤولية صاحب المنشأة مادام مسجلاً في نظامه .

وأكدت ” الجوازات ” أنه في حال انتهاء صلاحية التأشيرة دون مغادرة المستفيد تفرض غرامة ١٠٠٠ ريال ليتمكن صاحب المنشأة من إلغاء التأشيرة وإصدار أخرى بدلاً عنها ، مع التأكد من سريان صلاحية هوية مقيم .

جاء ذلك في رد سريع على مواطن مستثمر تساءل حول مدى مسؤوليته وسقوط العامل من ” أبشر ” لديه بعدما أجرى تأشيرة خروج نهائي للعامل ولم يغادر ، إذ يرغب في إلغاء المؤسسة .