تطبق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت قرار حظر التدخين في أماكن العمل.

وكان أصدر القرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي، في شهر شعبان الماضي، والذي اعتمد من خلاله الدليل الإرشادي، الموجب لتطبيق أحكام مخالفات السلامة والصحة المهنية الموضحة في جدول المخالفات والعقوبات في حق المنشآت المخالفة لهذا القرار.

يذكر أن الدليل الإرشادي لقرار حظر التدخين داخل أماكن العمل والذي تم اعداده بالتعاون مع أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ يهدف إلى إرشاد أصحاب العمل والعاملين بما يتطلبه القرار من إجراءات لتنفيذه.

و تناول الدليل شرحًا للهدف من إصداره واعتماده والمرجعيات النظامية له والتعريفات ونطاق حظر التدخين في أماكن العمل ومواصفات المساحة الخاصة بالمدخنين في حال إيجاد مساحة لهم داخل أسوار العمل أو المنشأة، بالإضافة إلى أبرز إجراءات حماية سلامة وصحة العاملين من مخاطر التدخين ومخالفات السلامة والصحة المهنية التي تُطبق في حال عدم الالتزام.

تجدر الإشارة إلى أن مخالفة المنشأة لنظام مكافحة التدخين تستوجب عقوبة تصل إلى 5 آلاف ريال حسب المادة 15 من نظام مكافحة التدخين.

وفيما يخص نطاق حظر التدخين في أماكن العمل جاء كالتالي:

الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد في أماكن العمل.

منشآت إنتاج البترول ومشتقاته، ووسائل النقل العامة، والمصاعد ودورات المياه، والمنشآت التعليمية والصحية والتدريبية والاجتماعية والخيرية.

منشآت إنتاج البترول ومشتقاته ونقله وتوزيعه وتكريره ومحطات توزيع الوقود والغاز وبيعهما بكافة المرافق.

الأماكن المخصصة للعمل من مكاتب وقاعات ومصانع ومستودعات وممرات مؤدية لأماكن العمل.

الأماكن المخصصة للطعام والشراب والمواد الغذائية.

ضمن مسافة 8 أمتار عن جميع الأماكن التي تكون مهيأة لدخول أو اجتماع أو جلوس ومرور الزوار والعاملين.