كشف قرار قضائي، أن شركة التأمين ليس لها أن تمتنع عن دفع التعويض أو الدية.

وتفصيلًا، استند القرار إلى المادة (8/15) من نظام المرور ولائحته التنفيذيبة تنص على أن ” تلتزم شركات التأمين بتغطية المسؤولية المدنية الكاملة الناشئ عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية الناتجة عن الحوادث المرورية إذا كان سائق المركبة لديه وثيقة تأمين سارية المفعول ويحمل رخصة قيادة أو تصريح يؤهله لقيادة المركبة مهما كانت الأسباب وللمؤمن حق الرجوع على المؤمن له بالطرق النظامية في حالة مخالفته لعقد التأمين ” .

وتضمن القرار أن شركة التأمين امتنعت عن دفع (الدية) بحجة عدم صدور صك إدانة من المحكمة؛ فتم إلزامها والتعليل بأن تقرير المرور كافي في تحديد نسبة الإدانة.
حيث نص القرار إلزام المدعى عليها ” شركة التأمين ” بدفع الدية الشرعية المذكورة في الحكم للمدعين.