كشفت وثيقة عن الجهة المختصة برد رأس المال مع الأرباح في حال إيداع مبلغ بالمحفظة الاستثمارية من أجل المضاربة في سوق الأسهم المحلية.

وأوضحت الوثيقة أن الجهة المختصة في هذا الشأن هي لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وليست المحاكم التجارية، مشيرة: ” ولمن لم يقنع به عليه الاعتراض خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه ” .

ونصت الوثيقة: ”  إذا كانت العلاقة التعاقدية بين أطراف الدعوي ناشئة عن عقد مضاربة في سوق الأسهم المحلية ويطلب المدعى إلزام المدعى عليه برد رأس المال فإن الدعوى تكون داخلة ضمن  اختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ” .

وأبانت الوثيقة: ” يعتبر باطلا أي اتفاق أو عقد يتم إبرامه بشأن صفقة تتعلق بالأوراق المالية بالمخالفة لأحكام المادة 31 من هذا النظام ولا يحق للوسيط المخالف الاحتجاج بالاتفاق أو العقد في مواجهة الطرف الآخر، ويجوز للطرف الآخر أن يطلب فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بشرط أن يقوم بإعادة الأموال أو الممتلكات الأخرى التي تلقاها بموجب الاتفاق أو العقد ” .

وأكدت أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تختص بنظر الدعاوى المقامة ضد الوسطاء في سوق الأسهم المحلية، لافتة: ” أي شخص يقوم بممارسة الوساطة أو يدعى ممارستها دون ترخيص يعد مخالفا ” .