يدلي بعض المتهمين اعترافاتهم ثم يتراجعوان عن اقرارها لوجود سبب أو بزعم منهم، لذا فمن الدفوع في الجنائي أن اقرار المتهم كان تحت التحقيق وليس في مجلس القضاء.

كما ينص الدفوع في الجنائي أن الشهادة كانت في جهة التحقيق وليس في مجلس القضاء، وهذا يخالف قرار مجلس القضاء الأعلى رقم ” ٤/ ٤٢٦ ” في ١٤١٩ ( الشهادة هي التي تسمع قضاءآ ) .

أما في الجزائي، إذا لم يبدي المتهم أمام القاضي سببآ وجيهآ ومقنعآ لرجوعه عن اقراره الذي أدلى به لدى جهة التحقيق، فإذن ذلك يعتبر دليل على عدم صدق رجوعه ويحكم عليه بناء على اقراره.