ردت الإدارة العامة للمرور، على استفسار بشأن عدم وجود نظام يشمل عقوبة للهارب من الحوادث المرورية المتورط فيها، فيما تنحصر العقوبة على حجم الضرر الذي خلفه الحادث فقط.
وأوضحت إدارة المرور، أن المادتين الـ 62 و الـ63 تحتويان على عقوبات لكل من يرتكب حادثا مروريا تسبب في إصابات أو وفيات، أو من يقوم بالهرب عند ارتكاب الحادث.
وبينت أن المادة 62 أضيفت لها عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن 4 سنوات وغرامة لا تزيد عن 200 ألف ريال، لكل من ارتكب حادث نتج عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته.
ونصت المادة 63 على أن كل سائق يكون طرفا في حادث مروري عليه أن يوقف مركبته، ويبلغ الجهات المختصة، ويقدم المساعدة الممكنة للمصابين في الحادث، وإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد عن 10 آلاف ريال، أو السجن لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، أو بهما معًا.
التعليقات
الله يقويكم
الله يوفقكم …
بعض الناس لو صدم او دهس شخص يهرب خوفا من اهله او اخوانه او اقاربه
وخصوصا اذا كان فيه وفيات
لكن المفروض الي يهرب خوف يروح يسلم نفسه
ههههههههه
يوم اشوف الماده كذا والماده كذا من نظام المرور اقعد اضحك
هو اصلا عندنا مرور
اقسم بمن احل القسم الي عندنا قطاع مصخرة شايل اسم اكبر منه مليون مره
قال ايش قال مرور
نص دوريات المرور بلا اجهزة لاسلكي
ونص دوريات المرور واقفه فوق الارصفه وأفرادها شغالين يطقطقون واتسابى
قال مرور قال
الله لايبلانا ولا يحملنا حملاً ثقيل الواحد اذا قدر الله عليه يقف ولا يزيد الطين بله
نفهم من هذه المادتين انها تطبق على اللي متسبب بحادث طريق صبيا بجازان
نفهم من هذه المادتين انها تطبق على اللي متسبب بحادث طريق صبيا بجازان
كلام مضبوط ..
اترك تعليقاً