ردت الإدارة العامة للمرور، على استفسار بشأن عدم وجود نظام يشمل عقوبة للهارب من الحوادث المرورية المتورط فيها، فيما تنحصر العقوبة على حجم الضرر الذي خلفه الحادث فقط.

وأوضحت إدارة المرور، أن المادتين الـ 62 و الـ63 تحتويان على عقوبات لكل من يرتكب حادثا مروريا تسبب في إصابات أو وفيات، أو من يقوم بالهرب عند ارتكاب الحادث.

وبينت أن المادة 62 أضيفت لها عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن 4 سنوات وغرامة لا تزيد عن 200 ألف ريال، لكل من ارتكب حادث نتج عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته.

ونصت المادة 63 على أن كل سائق يكون طرفا في حادث مروري عليه أن يوقف مركبته، ويبلغ الجهات المختصة، ويقدم المساعدة الممكنة للمصابين في الحادث، وإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد عن 10 آلاف ريال، أو السجن لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، أو بهما معًا.