كشفت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية أن نفقات تأمين العقار تقع على عاتق المؤجر ” مالك العقار ” وأنه لا يحق له الإشتراط على المستأجر تحملها وفقاً لنظام التأجير التمويلي .

وأكدت اللجنة ضمن حملة توعوية للتعريف بحقوق المستأجر وفقاً للنظام ، أن المستأجر لا يتحمل أي تعويض عن هلاك العقار بإستثناء ما يغطيه التأمين إلا في حالة تسببه في ذلك .

كما أوضحت أنه غير مطالب بأي تعويضات عن الهلاك في الحالات التالية :

1- إذا تسبب المؤجر في ذلك ، أو في حالة وجود عيوب فنية بالعقار .
2- إذا لم يكن بسبب تقصير من المستأجر في حماية العقار كإستعماله في أغراض غير متفق عليها .

الجدير بالذكر أن نظام الإيجار التمويلي يعتمد على شراء جهة ما لعقار من تمويل مؤسسة النقد العربي ، وإيجاره لعميل بمبلغ شهري على أن يتم نقل الملكية للعميل بنهاية المدة على حسب الإتفاق على طريقة السداد .