نبّهت النيابة العامة، المواطنين والمقيمين، بضرورة معرفة السلوكيات الموجبة للمساءلة الجزائية، المتعلقة بجريمة التهديد والابتزاز المعلوماتية، طبقاً لأحكام المادة(٣/ ٢) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وأكدت أنه يحظر الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروع.

وأوضحت العقوبات والمتمثلة في: السجن لمدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ومصادرة الأجهزة والبرامج المستخدمة والأموال المحصلة منها.