كشفت هيئة تنظيم الكهرباء أنه يحق للمشتركين تقديم شكوى إلى مقدم الخدمة الكهربائية؛ وذلك في حال عدم رضاهم عن الخدمات المقدمة أو وجود تقصير في تقديمها.

وعن الحالات التي يمكن للمشتركين الشكوى حولها، فهي تشمل التأخير في إيصال الخدمة، وحساب المبلغ المستحق لقاء تقديم الخدمة، وتعريفة الاستهلاك المطبقة على استهلاكه.

وتتضمن هذه الحالات أيضآ وفصل الخدمة أو التأخر في إعادتها والتعامل مع الشكاوى، والتأخر في حلها وانقطاع الخدمة الكهربائية بصورة متكررة.

أما في حالة حدوث أي من الحالات المذكورة، فيجب الاتصال بمقدم الخدمة وتقديم شكواه إليه، وإذا لم يكن راضيآ بنتيجة حل الشكوى يمكنه رفع شكواه إلى الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني أو الاتصال بالهاتف المجاني (8001259000).

وفي حالة عدم الاقتناع، فبالإمكان التقدم مباشرة إلى لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء، وحال عدم اقتناعه بقرار اللجنة يحق له التظلم لدى ديوان المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.