أعلن مجلس الوزراء الموافقة على لائحة الوظائف التعليمية الجديدة أمس، حيث تضمنت تعريفاتها ” لائحة الأحكام والنقل ونظام التأديب والإبعاد ” ، للمشمولين عن مزاولة مهنة التعليم.

حيث نصت المادة الرابعة عشرة على عدم الإخلال بالأحكام الواردة في نظام تأديب الموظفين وغيره من الأنظمة، ويُبعد أي من المشمولين باللائحة عن مزاولة مهنة التعليم في هذه الحالات:

١- الإساءة إلى الدين الإسلامي أو إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو إلى أحد الصحابة -رضي الله عنهم.

٢- تبني اتجاهات فكرية منحرفة في أثناء أداء واجبه التعليمي بما يؤثر سلباً في الطلاب.

٣- مَن يرد به توجيه من رئاسة أمن الدولة في القضايا الأمنية أو الفكرية المتطرفة، على أن يكون الإبعاد في هذه الحالة فورياً ودون حاجة إلى عرضه على لجنة أو جهة أخرى.

٤- ممارسة أعمال منافية لتعاليم الدين الإسلامي من شأنها الإخلال بعدالته، كالسحر أو الشعوذة.

٥- حيازة المخدرات أو المسكرات أو المواد المحظورة التي تؤثر سلباً في سلامة العقل والبدن، أو تعاطيها، أو ترويجها.

٦- سوء السلوك الأخلاقي بالإيذاء الجسدي أو التحرُّش الجنسي أو الشذوذ الجنسي داخل العمل أو خارجه، أو استغلال الوظيفة لإقامة علاقات غير شرعية.

٧- عدم استيفاء متطلبات الحصول على الرخصة المهنية أو تجديدها بعد نفاد كل الفرص والمحاولات وفق القواعد والترتيبات المنظمة للترخيص المهني التربوي لدى الهيئة.

٨- الغياب من غير عذر مشروع مدة عشرة أيام متصلة أو خمسة عشر يوماً متفرقة خلال العام الدراسي الواحد، أو تجاوز عدد ساعات تأخره (50) ساعة من غير عذر مشروع خلال العام الدراسي الواحد.

٩- ثبوت الإصابة بمرض نفسي أو عقلي، بناءً على تقرير وفقاً للائحة تقارير منح الإجازات المرضية يقرر عدم صلاحيته للعمل في مجال التعليم، أو عند امتناعه عن مراجعة الجهة الطبية المختصة للتقرير في حالته الصحية بعد مرور شهر من تاريخ تبليغه خطياً بذلك!

١٠- عدم النزاهة في القيام بمهمات وظيفته، أو الإخلال بأمانة التعليم، وعدم الالتزام بميثاقها الذي اعتمدته الوزارة.