كشف مركز الإقامة المميزة، عن الحالات التي يتم فيها إلغاء الإقامة عن حاملها وفقًا لأحكام النظام.

وجاءت الحالات على النحو التالي: إدانة حامل الإقامة المميزة بجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن (ستين) يوما، أو بغرامة لا تقل عن (مائة ألف ريال أو ما يعادلها)، صدور قرار أو حكم قضائي بإبعاد حامل الإقامة المميزة عن المملكة.
وتضمنت الحالات: ثبوت أن طلب الحصول على الإقامة المميزة قد تضمن معلومة غير صحيحة، عدم تقيد حامل الإقامة المميزة بنظام الإقامة المميزة ولائحته التنفيذية، وغيرهما من الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة.
واشتملت أيضا على تنازل عامل الإقامة المميزة عنها، وفاة عامل الإقامة المميزة أو فقدانه الأهلية، ولا يخل ما ورد أعلاه بحق اللجنة الإشرافية للمركز في إنهاء الإقامة المميزة إن اقتضت المصلحة العامة ذلك.