كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، واجبات صاحب العمل حسبما جاءت في المواد (61، 63، 64) من نظام العمل.

وتضمنت الواجبات: أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، عدم احتجاز أجر العامل إلا بسند قضائي، أن يعامل عامله بالاحترام اللائق، عدم مساس كرامة عامله قولا وفعلا.

كما تضمنت أن يمنع دخول أي مادة محرمة شرعة إلى أماكن العمل، تطبيق العقوبة على المخالفين التي ورد ذكرها في نظام العمل، أن يعطي العامل بناء على طلبه شهادة خدمة دون مقابل.

واشتملت الواجبات أيضًا: أن يوضح في شهادة الخدمة تاريخ التحاق العامل بالعمل وأجره، لا يجوز لصاحب العمل أن يضمن شهادة الخدمة ما يسيء للعامل وسمعته، أن يعيد إلى العامل جميع ما أودعه من شهادات أو وثائق.