أشارت هيئة حقوق الإنسان في المملكة إلى الضوابط الخاصة بوضع الأطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية، مبينة أنه في حال أن الأب اعترف بأولاده، فإنه يلزم بتصحيح أوضاعهم وفقا للتعليمات المنظمة لذلك، وفي حال عدم تمكنه من الإنفاق عليهم يحالون إلى الجمعيات الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج، لدراسة وضعهم وتخصيص مبلغ شهري يحدد وفقا للحالة المعيشية في البلد الذي يقيمون فيه.

ولفتت إلى أنه في حال أنكر الأب أولاده، فيجب على الأم التقدم إلى الجهة المختصة في بلدها أو الممثلية السعودية بوثائق مصدقة تثبت زواجها من مواطن سعودي ونتج عن الزواج أولاد ينكرهم الأب.

وأبانت أنه تتم الكتابة في ذلك إلى وزارة الخارجية ثم إلى إمارة منطقة إقامة الزوج إذا كان مكان إقامته معلوما، فإن لم يكن معلوما يكتب إلى وزارة الداخلية لتأخذ إفادته عن ادعاء الزوجة، مشيرة إلى أنه في حال وفاة الزوج أو تعذر العثور عليه، تؤخذ إفادة أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

وأردفت أنه في حال ورود الإفادة متضمنة إنكار الأب – أو من يقوم مقامه – فتبلغ الأم عبر القنوات نفسها، فإن أصرت على أنهم أولاده، فلها إقامة دعوى قضائية لإثبات النسب، موضحة أنه في حال ثبوت النسب يلزم الأب بتنفيذ الأحكام وتصحيح أوضاعهم ودفع جميع ما صُرف عليهم من نفقة.

وتابعت أنه في حال لو تنكر الأب لأولاده الثابت نسبهم إليه، سواء لظروف مادية أو اجتماعية أو نظامية، فإنه يلزم نظامًا بتصحيح أوضاعهم، وصرف نفقاتهم، وإن عجز عنها، تسجل الأسرة لدى الجمعيات الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج.