حاول رجل في أبوظبي بالإمارات، الرجوع إلى طليقته بعدما طلقها لثلاث مرات وكانت الأخيرة قبل عامين؛ لترفض محكمة الأحوال الشخصية، تغيير حكم طلاق، وأقرت وقوع الطلقتين الأولى والثانية.

وأكدت المحكمة أنه لا يوجد في الطلاق مزاح أو لفظ تهديد أو غيرهم؛ فيما كان الزوج قد طلق زوجته في بداية حياتهما الزوجية مرتين، بسبب استخدامه الدائم ليمين الطلاق، وتهديد زوجته به إذا لم تفعل ما يريد، ولكن لم تستجب ليمينه وفعلت ما تريد.

وحدثت الطلقة الثالثة بين الزوجين بعد 10 سنوات من وقوع الطلقة الثانية، حيث زادت المشكلات بينهما، وتجرأ كلٌّ منهما على إهانة الآخر، ما دفع الزوجة إلى التوجه لقسم التوجيه الأسري في دائرة القضاء – أبوظبي، وطلب الطلاق.

وأصرت الزوجة على الطلاق ليتم الحكم لها به، وأصبحت مطلقة طلاقاً بائناً، ووقع الفراق الذي لا يمكن العودة عنه إلا بزواجها من آخر، وطلب الطلاق منه، ليشعرا بعد عامين بالندم والخطأ الذي تسببا فيه بعنادهما، وما ترتب عليه من هدم الأسرة، وتشتيت الأبناء، فتقدم بدعوى تغيير حكم طلاق أمام محكمة الأحوال الشخصية؛ وهو الأمر الذي رفضته المحكمة.