على الرغم من وصول عقوبة بعض المجرمين إلى القتل تعزيراً إلى انها لا ترتقي إلى عقوبة حد الحرابة المذكورة شرعاً ولا يزال هناك فرق كبير بين العقوبتين كما يؤكد خبراء الشريعة والقانون ، ولا ينبغي الخلط بينهما أو مساواة الجريمة في الحالين .

ويعد حد الحرابة هو حد ثابت بكتاب الله عز وجل كما ورد في سورة المائدة قوله تعالى : إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ……………..” الآية .

وتُطبق عقوبة الحرابة على المجرمين الذين يرهبون المجتمع بالسرقة والنهب او القتل او إثارة الهلع او حتى قطع الطريق ، وذلك ليكونو اعبرة لغيرهم ممن يهددون الآمنين.

ويعتبر تطبيق الحد بيد القاضي وحده ولا يجوز لأحد او جهة أخرى بخلاف القضاء الحكم به وتطبيقه .

ويشترط ان تكون جريمة الحرابة ثابته بالإعتراف او شهادة الشهود مع ثبات استخدام السلاح اوأداة الإرهاب التي أثارت الرعب او الخوف وللقاضي ان يحكم بأيً من العقوبات المذكورة في كتاب الله تبعاً لفظاعة الجرم .

اما التعزير – كما بينه العلماء- ومنهم الإمام الماوردي في كتابه “الأحكام السلطانية ” هو التأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود .

والأصل في التعزير ألا يصل للقتل وإنما يقتصر على الضرب او السجن او الغرامة ، ولكن مع ظهور جرائم اخرى تشبه تأثير الحرابة في المجتمع كالإغتصاب او خيانة الوطن او تجارة السموم فللقاضي ان يحكم بالقتل لفظاعة الجرم او لعدم زوال فساد المجرم إلا بقتله .

والفرق الكبير بين الحكمين هو ان القاضي يحق له العفو في القتل تعزيراً ولكن لا يحق له العفو في حد الحرابة كونه حد من حدود الله تعالي .