أوضح المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، أنه لا يلزم الزوج المعدد إبلاغ الزوجة الأولى بالزواج من ثانية.

وقال في رده اليوم ضمن برنامج ” فتاوى “: ” لا يلزمه ذلك، لا يلزمه أن يبلغها إن كان قد رأى أن من أسباب تقليل مشاكله كتمانه عنها، فله ذلك “.

وأضاف: “وهذا –أي إبلاغ الزوجة الأولى وإخبارها بالزواج من ثانية- ليس من قبيل إعلان النكاح؛ لأن إعلان النكاح يتحقق بشاهدين.