رفضت المحكمة الإدارية في منطقة الباحة التابعة لديوان المظالم، دعوى أقامها مواطن ضد فرع صندوق التنمية العقاري بمنطقة الباحة.

وذلك على خلفية مطالبته صرف القرض من رأسمال الصندوق وليس من المؤسسات البنكية، مدعيًا مخالفتها لقرار مجلس الوزراء رقم 82 بتاريخ 1435/‏3/‏5 الخاص بتنظيم الدعم السكني، والإقرار بصحة إجراء الصندوق العقاري بتحويل المستفيدين للبنوك.

وذكرت المحكمة الإدارية بالباحة في قرار حكمها النهائي، أن امتناعها عن إعطاء القرض السكني للمواطن من رأسمالها كان موافقًا لصحيح وصريح أحكام النظام، وليس امتناعًا سلبيًا عن أمر كان من الواجب عليها اتخاذه.

وعن المذكرة المُقدمة من الصندوق العقاري، اقتنعت المحكمة الإدارية بالباحة بها والتي نصت على أن نظام صندوق التنمية العقاري قد نص على أنه لا يجوز للصندوق أن يتولى إدارة منح الصندوق ومتابعتها وحفظ حساباتها من قبله مباشرة، أو يوكل ذلك إلى إحدى المؤسسات البنكية طبقا لعقد يبرم لهذا الغرض.

يُذكر أن المواطن المدعي قد استند إلى قرار مجلس الوزراء رقم 82 بتاريخ 1435/‏3/‏5، الخاص بتنظيم الدعم السكني المتضمن في فقرته الثالثة التي نصت على أن تسري أحكام هذا التنظيم على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة لصندوق التنمية العقاري.

وذلك باستثناء الطلبات المقدمة على الصندوق التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 23/‏ 7/‏ 1432، فإنها تعامل وفقًا للإجراءات المعمول بها قبل العمل بهذا التنظيم، وأن صندوق المبالغ اللازمة من رأسماله.