أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء، الحالات التي يستحق فيها المواطن الحصول على تعويض مالي إذا لم يلتزم مقدم الخدمة الكهربائية بمعايير الخدمة؛ لافتة إلى أنّ مقدم الخدمة يكون مسؤولًا تجاهها عن وضع العمليات والإجراءات المناسبة؛ لتجميع الأدلة اللازمة للتحقق من الالتزام بالمعايير المضمونة.

وأكدت الهيئة، أنه يستطيع مقدم الخدمة تحقيق ذلك خاصة من خلال وضع نظام شكاوى مناسب لحالات التتبع؛ حيث وضعت التعويضات من أجل التعويض المادي للمستهلكين عن المتاعب التي يتعرضون لها عند الإخفاق بالمعايير المضمونة.

وحددت الهيئة مستويات الغرامة بناءً على مراجعة أنظمة التعويضات المماثلة العالمية مع الوضع في الاعتبار الظروف والاعتبارات الخاصة بالسوق في المملكة؛ كاشفة عن الحالات التي تستحق فيها تعويض مالي إذا لم يلتزم مُقدم الخدمة الكهربائية بمعايير الخدمة، وذلك وفقًا للصور المرفقة: