أوضح الشيخ عبدالله المنيع، حكم دفع الزكاة للابن المتزوج.
وقال الشيخ خلال استضافته في برنامج ” يستفتونك ” الذي يذاع على قناة الرسالة، إنه لا يجوز له أن يدفع زكاته لا لأصوله ولا فروعه.
وتابع ” المنيع “: ” أصوله هم أجداده، وآبائه، وأمهاته، وجداته، والفروع هم أولاده وأولاد أولاده من ذكور وإناث “، مضيفًا: ” ومن هذا أقول لا يجوز لك أن تدفع زكاتك إلى ابنك. ”
واختتم: ” إذا كان ابنك محتاج وأنت غني فغطي حاجته وهذا ولدك وجزاك الله خير، وإذا كنت فقير لا يجوز أن تعطيه زكاتك. ”
التعليقات
أخي القاضل ,ااالسحاب أشكرك على إطراءك الطيب وجزاك الله خير ولك مثله وزيادة وجزاك الله خير
على تعقيبك الراقي عطفآ على ردي على فضيلة الشيخ .
أخي الفاضل عندما أستشهدت بالأية الكريمة التي جاءت لتحدد لنا من هم مستحقين الزكاة بلا تأويل أو إجتهاد
كان الغرض منها إثبات بأن الأصول والفروع يستحقون الزكاة إذا كانوا من تلك الفئات وإذا كانت إعانتهم من قبل
الوالدين أو الأبناء مستحيلة لضيق عيشهم هم أيضآ .
أما قولك بأن هناك إجماع فأسمحلي أخالفك الرأي ليس هناك إجماع على ذلك بارك الله فيك .
مثال بسيط إذا كان الأب فقير جدآ والإبن ليس له من الدخل إلا القليل الذي لا يكاد يكفيه هو وأبنائه
ولكن الزكاة واجبة عليه خلاف والده والعكس أيضآ فمن احق بالزكاة هنا البعيد ام القريب ؟
على العموم اخي الفاضل سعدت بتعقيبك وكلآ يؤخذ منه ويرد عليه إلا كتاب الله وماجاء به محمد صلى الله
عليه وعلى آله وصحبه وسلم .
الاخ الاستاذ القرشي بارك الله فيك مواضيعك دائما قيمه ومفيده-واحببت ان اوضح الاتي-
الاستشهاد بالايات كما ذكرت اقوى الحجج وادمغها -ولكن بعض الايات لانستطيع ان ناخذها على مجملها كما ورد فقد جاءت السنه مبينه وموضحه لها كما في الصلاه والوضوء وغيرها مما لم يرد فيها تفصيل-
اما ماورد في الخبر فقد اجمع اهل العلم
على ان الزكاه لايجوز دفعها الى الوالدين والولد في الحال التي يجبر الدافع اليهم على النفقه عليهم انتهى من الاجماع(ص57)
قال ابن المنذر
اجمع اهل العلم على ان الزكاه لايجوز دفعها الى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع على النفقه عليهم ولان دفع زكاته لهم تغنيهم عن نفقته ويعود نفعها اليه فكانه دفعها الى نفسه فلم تجز كما لو قضى بها دينا-وفي هذه الحاله لايجوز ان يدفعها لهم ولا يجوز لهم اخذها منه-
مقال الشيخ ابن عثيمين وهذا ياخ القرشي توضيح لبعض ماذهبت انت اليه في حاله واحده
يقول ابن عثيمين
دفع الزكاه الى اصله وفرعه اعني اباءه وابناءه وبناته وان نزلوا ان كان لاسقاط واجب عليه لم تجزئه كما لو دفعها ليسقط عنه النفقه الواجبه لهم عليه اذا استغنوا بالزكاه اما اذا كان في غير اسقاط واجب عليه فانها تجزئه كما لو قضى دينا عن ابيه الحي او كان له اولاد ابن وماله لايحتمل الانفاق عليهم فانه يعطي اولاد ابنه من زكاته-
ابن عثيمين(415-18)
بارك الله فيك
جزاك الله خير يا شيخ على إجتهادك هذا ولكن الزكاة تجوز على الأصول وعلى الفروع طالما
أن النفقة عليهم غير ممكنة وبذلك يدخلون في فئة الفقراء أو المساكين وفي هذه الحالة
تجوز عليهم الزكاة كغيرهم ممن حددهم الله عز وجل في كتابه الكريم .
أعوذوا بالله من الشيطان الرجيم
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60) ( التوبة )
فكيف رجح لديكم جزاك الله خير بعدم جواز دفع الزكاة للإبن وهو فقير ومسكين ويصعب النفقة عليه
والإين يعتبر من الفروع طبعآ وحتى لو كان الشخص الفقير من الأصول في مثل هذه الحالة يجوز دفع
الزكاة له لأنه أصبح من مستحقيها … وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
نعم صحيح
ولدي اعطيه من حر مالي
ومايحتاج اعطيه اصلآ
ياخذ الي يبي ?
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ,,
اترك تعليقاً