وافق مجلس الوزراء على إلغاء قرار فصل المعلمين غير المدانين في القضايا الفكرية والأمنية وقضايا المخدرات.

وجاء نص القرار، على أن المعلم الذي فُصل من عمله بسبب انقطاعه عنه وثبت أنه كان موقوفا لدى الجهات الأمنية وأطلق سراحه ولم يصدر في حقه حكم يستوجب إنهاء خدمته، يسحب قرار فصله.

كما نص على معالجة أوضاع المعلمين وفقا لأحكام كف اليد في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، دون إخلال بما قضى به قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1-1097) وتاريخ 12-9-1426هـ.

يذكر أن لائحة الوظائف التعليمية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 590 وتاريخ 10/‏11/‏1401، عدلت بقرار المجلس رقم 687 وتاريخ 7/‏5/‏1402، وتم العمل بها اعتبارا من 1/‏7/‏1402، ونصت على أنه يجوز للجهة التعليمية نقل أحد مدرسيها أو مدرساتها لأعمال غير تعليمية لعدم الكفاءة أو لأسباب تأديبية أو لأسباب صحية دون القيد الزمني.

وفي جميع الأحوال يتم النقل وفقا للقواعد التي يتم بها إعادة تصنيف الموظف وتحديد المرتبة والدرجة المناسبة عن طريق وزارة الخدمة المدنية مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السادسة) من لائحة النقل.