أصدر المقام السامي، موافقته على معالجة الوضع الراهن للحافلات الأهلية ” خط البلدة ” ، من خلال حلول عدة؛ حيث أنه أولًا: تكون الحلول النظامية الواردة في الفقرة (3) من البند ثالثا من قرار مجلس الوزراء رقم (95) وتاريخ 11/2/1439هـ.

وذلك من خلال تخيير مالكي الحافلات الأهلية (خط البلدة)، التي تنطبق عليها شروط الخدمة قبل صدور القرار المشار إليه بأحر الخيارات الآتية: التعويض عن قيمة الحافلة بمبلغ 60 ألف ريال، بشرط تسليمها لحجوزات المرور في الرياض , وجدة, وتسليم رخص سيرها ولوحاتها، مع إلغاء سجل الحافلة، وذلك دون إلزام مالكها بتجديد رخصة سيرها وتسديد الرسوم المقررة نظامًا عليها

أو السماح ببيع الحافلة على محلات بيع المركبات الملغي تسجيلها ” التشليح ” ، وذلك دون إلزام ملاكها بتجديد رخصة سيرها وتسديد الرسوم المقررة نظاما عليها، أو السماح بتصدير الحافلة إلى خارج المملكة، وذلك دون إلزام مالكها بتجديد رخصة سيرها وتسديد الرسوم المقررة نظاما عليها

تحويل نوع تسجيل الحافلة من حافلة نقل عام إلى حافلة نقل خاص, بغرض استعمالها للأغراض الخاصة والنقل دون أجر أو بغرض الاقتناء كقيمة تاريخية، وذلك وفقا للاشتراطات المقرة من هيئة النقل العام, والإدارة العامة للمرور على أن يتم التعامل مع الحافلة، في حال استعمالها لغير الغرض الذي رخصت من أجله, وفقا للإجراءات النظامية.

ثانيا: تعامل الحافلات الأهلية ” خط البلدة ” التي لا تنطبق عليها شروط تقديم الخدمة من خلال تخيير ملاكها بأحد الخيارات الواردة أعلاه عدا التعويض؛ ثم ثالثا: على مالك الحافلة بحسب الحال خلال 90 يومًا من تاريخ صدور هذا القرار اختيار أحد الخيارات المتاحة له وفقا لما ورد في البندين أولا وثانيا من هذا القرار وفي حالة مضي المدة دون الاختيار يتم حجز الحافلة لدى الجهة المختصة إلى حين قيام مالكها بتحديد أحد الخيارات عدا الخيار رقم (1).

رابعا: استثناء من المدة المحددة لاستقبال المعلومات اللازمة عن ملاك الحافلات وعن حافلاتهم الواردة في البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (95) وتاريخ 11/2/1439ه، يمنح ملالتك الحافلات مهلة لمدة شهرين، من تاريخ صدور هذا القرار، أما خامسا: يتولى فريق العمل المشكل بموجب البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (95) وتاريخ 11/2/1439 ه، بالإضافة إلى ممثل من وزارة المالية استكمال ما يلزم لتنفيذ ما ورد في هذا القرار.