شدَّدت النيابة العامة، على ضرورة الوعي بالسلوكيات الموجبة للمُساءلة الجزائية المتعلقة بالتهريب الجمركي وما في حكمه والشروع في ذلك وعقوباتها، طبقا لنظام ( قانون ) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ونشرت النيابة العامة، نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الدول الخليج العربية المادة 140، والذي تضمن الآتي:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقضي بها نصوص أخرى نافذة في الدولة، يعاقب على التهريب وما في حكمه، وعلى الشروع في أي منهما بما يلي :
1- إذا كانت البضاعة المهربة بضاعة تخضع لضرائب ” رسوم ” جمركية مرتفعة، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة ” الرسوم ” الجمركية المستحقة ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة، والحبس مدة لا تقل عن شهر وتصل إلى سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2- إذا كانت البضاعة المهربة غير خاضعة للضرائب ” الرسوم ” الجمركية (معفاة)، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة في المائة من قيمة البضاعة، ولا تزيد على قيمتها، والحبس مدة لا تقل عن شهر وتصل إلى سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
٣- أما السلع الأخرى، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة ” الرسوم ” الجمركية المستحقة، ولا تزيد عن قيمة البضاعة، والحبس مدة لا تقل عن شهر وتصل إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
4- إذا كانت البضاعة المهربة من البضائع الممنوعة، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وتصل إلى ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتمتد العقوبات في هذا الشأن إلى التالي :
1- مصادرة البضائع محل التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها.
2- مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، وذلك فيما عدا وسائط النقل العامة كالسفن والطائرات والقطارات والسيارات العامة، ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها.
3- في حالة العود يجوز الحكم بمثلي العقوبة.