أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، عن التشهير بمواطن ومقيم من جنسية يمنية، بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري وثبوت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري والعمل لحسابه الخاص بمؤسسة للمقاولات في مدينة الرياض.

وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض، حكمًا تضمن فرض غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وشطب السجل التجاري لها ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، وكذلك عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، وعقوبة التشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

وينص نظام مكافحة التستر على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.

وتحث وزارة التجارة والاستثمار على الإبلاغ عن حالات التستر التجاري في حال وجدت الأدلة على ذلك لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق ” بلاغ تجاري ” ، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ المتعاون مع الوزارة في بلاغات التستر التجاري تصل إلى 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.